Sabtu, 07 April 2012

Hukum Menjual Produk Kadaluarsa

Persaingan ekonomi semakin ketat, ini secara tidak langsung merupakan dampak dari pangsa pasar yang cukup meningkat pula. Namun, seorang pengusaha tidak bisa dengan mudahnya melakukan distribusi produksinya atau melakukan operasi pasar tanpa adanya suatu jaminan untuk produknya seperti status barang, apakah halal atau haram, masih layak pakai (baca: konsumsi) ataukah sudah kadaluwarsa dan seterusnya, meski begitu pada realitasnya masih terdapat juga pedagang yang menjual barang yang sudah melewati masa layak pakai (kadaluwarsa) yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan seperti jamu yang tanggal penggunaannya sampai tanggal 10 Juni 2005 tapi pada bulan Agustus pun ternyata masih dijual kepada konsumen, dengan suatu alasan bahwa barang tersebut masih bisa dikonsumsi, konsekwensinya kedua orang yang bertransaksi saling menjustifikasi pendapat masing-masing, pihak pembeli mengatakan bahwa barang ini sudah kadaluwarsa dan tidak bisa dimanfaatkan, sementara si penjual menolak pendapatnya dengan mengatakan bahwa sekalipun barang ini sudah kadaluwarsa tapi masih dapat digunakan atau dikonsumsi.

PP. MAMBA`US SHOLIHIN SUCI GRESIK

PERTANYAAN:
Bolehkan menjual barang yang sudah melewati batas waktu penggunaannya tapi masih bisa dikonsumsi?

JAWABAN:

a. Boleh. Tetapi penjual harus memberitahukan kepada pembeli bahwa barang tersebut sudah kadaluarsa

REFERENSI:
نهاية المحتاج 4/33-34 (دار الفكر)
( و ) هو وجود ( كل ما ينقص ) بالتخفيف كيخرج وقد يشدد بقلة وهو متعد فيهما ( العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح ) يصح عوده إلى العين والقيمة , وأن يكون قيدا لنقص الجزء فقط احترازا عن قطع زائد وفلقة يسيرة من الفخذ أندملت بلا شين , وعن الاندمال بعد الختان فإنه فضيلة وجرى عليه جمع من الشراح وبنوا عليه الاعتراض على المصنف بأنه كان ينبغي ذكره عقبه إما بأن يقدم ذكر القيمة أو يجعل هذا القيد عقب نقص العين قبل ذكر القيمة  وتبعهم الشيخ في منهجه ( إذا غلب ) في العرف العام لا في محل البيع وحده فيما يظهر . ومحل الكلام فيما لم ينصوا فيه على كونه عيبا وإلا فلا اعتبار فيه بعرف يخالفه مطلقا كما لا يخفى ( في جنس المبيع عدمه ) قيد لهما احترازا في الأول عن قلع الأسنان في الكبير وفي الثاني عن ثيوبة الكبيرة وبول الصغير , فإنهما وإن نقصا القيمة لا يغلب عدمهما في جنس المبيع
( قوله : في جنس المبيع عدمه ) هل من ذلك ما لو اشترى ثورا في سن يغلب وجود الخصاء في مثله فوجده فحلا ؟ فيه نظر , ولا يبعد أنه عيب لأن ذلك يمنع من الرغبة فيه وينقص القيمة
حاشية الجمل على شرح المنهج  4/416-427 (دار الكتب العلمية)
( فصل ) فيما نهي عنه من البيوع نهيا لا يقتضي بطلانها وما يذكر معها ( من المنهي ) عنه ( ما لا يبطل بالنهي ) عنه لمعنى اقترن به لا لذاته أو لازمه ( كبيع حاضر لباد ) –الى ان قال- ( ونجش ) للنهي عنه رواه الشيخان  ( بأن يزيد في ثمن ) للسلعة المعروضة للبيع لا لرغبة في شرائها بل ( ليغر ) غيره فيشتريها ولو كان التغرير بالزيادة ليساوي الثمن القيمة , والمعنى في تحريمه الإيذاء ( ولا خيار ) للمشتري لتفريطه
( قوله والمعنى في تحريمه الإيذاء ) تنبيه قال في العباب في باب الشهادات والصغيرة ككذا إلى أن قال وكالنجش والاحتكار والبيع والسوم والخطبة على بيع أو سوم أو خطبة غيره وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والتصرية وبيع معيب لم يذكر عيبه إلى آخر ما ذكر ا هـ .
حواشي الشرواني 4/389 (دار صادر)
قال حج في الزواجر : الكبيرة الثالثة والتسعون بعد المائة : الغش في البيع وغيره كالتصرية ثم قال : وضابط الغش المحرم أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع , أو مشتر فيها شيئا لو اطلع عليه مريد أخذها ما أخذها بذلك المقابل فيجب عليه أن يعلمه به ليدخل في أخذه على بصيرة ويؤخذ من حديث واثلة وغيره ما صرح به أصحابنا أنه يجب أيضا على أجنبي علم بالسلعة عيبا أن يخبر به مريد أخذها , وإن لم يسأله عنها كما يجب عليه إذا رأى إنسانا يخطب امرأة بها , أو به عيبا , أو رأى إنسانا يريد أن يخالط آخر لمعاملة , أو صداقة أو قراءة نحو علم وعلم بأحدهما عيبا أن يخبر به , وإن لم يستشر به , كل ذلك أداء للنصيحة المتأكد وجوبها لخاصة المسلمين وعامتهم انتهى ا هـ ع ش عبارة المغني يجب على البائع أن يعلم المشتري بالعيب , ولو حدث بعد البيع وقبل القبض فإنه من ضمانه بل وعلى غير البائع إذا علم بالعيب أن يبينه لمن يشتريه سواء أكان المشتري مسلما أم كافرا ; لأنه من باب النصح وكالعيب في ذلك كل ما يكون تدليسا

حاشية الجمل على شرح المنهج 4/476 (دار الكتب العلمية)
( فرع ) لو اشترى فلوسا فأبطل السلطان التعامل بها قبل القبض فليس بعيب حدث قبل القبض خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى ا هـ . عميرة

شمس الاشراق فى حكم التعامل بالاوراق ص : 48 (دار احياء الكتب العربية)
الثانى ما مر لك عن الشيخ احمد رضا خان البريلوى من ان قول المحقق على الاطلاق فى فتح القدير لو باع كاغدة بألف يجوز ولا يكره اهـ صريح فى ان المدار على التراضى بين العاقدين فقط فكيف اذا تراضى عليه امم من الناس فجعلوا هذه القطعات بهذه الاثمان اصطلاحا منهم على ان الضرب السلطاني له قيمة عند الشرع ايضا الا ترى ان من سرق عشرة دراهم مضروبة قطع ومن سرق تبرا غير مضروب وزنه قدر العشرة المضروبة وقيمته اقل من قيمة العشرة المضروبة لم يقطع كما نص عليه فى الهداية وغيرها من عامة كتب المذهب والفلوس المضروبة المقدرة بربية ان اخذ قدرها وزنا من النحاس لا يساوى ربية قطعا بل قد لا يساوى نصفها بل ترى مثل ذلك فى الفضة فقد كانت فى قريب من الزمان فضة تساوى ربيتين وزنا بربية واحدة فى بلادنا يعنى بريلي وكانت الجهلة يشترون ولا يعلمون ما فيه من وبال الربا


PERTANYAAN :
Apakah penjual diperbolehkan mengklaim bahwa barangnya masih bisa dikonsumsi padahal secara defacto (kenyataannya) sudah melampaui batas maksimal yang telah ditetapkan?

JAWABAN:
b.   Boleh. Jika memang barangnya betul-betul masih bisa untuk dikonsumsi.

REFERENSI:
تحفة المحتاج في شرح المنهاج للشيخ أحمد بن حجر الهيتمي  4 / 315 ( ط/دار الفكر )
ومدح السلعة ليرغب فيها بالكذب كالنجش قاله السبكي ا هـ نهاية قال ع ش قوله : م ر بالكذب قضيته أنه لو كان صادقا في الوصف لم يكن مثله وهو ظاهر ا هـ .
حاشية الجمل على شرح المنهج للشيخ سليمان بن منصور العجيلي المصري ( الجمل ) 3 / 92 ( ط/دار الفكر )
( قوله ونجش ) بفتح النون وسكون الجيم وهو لغة الإثارة بالثاء المثلثة لما فيه من إثارة الرغبة والاسم النجش بفتحتين يقال نجش الطائر أثاره من مكانه وفعله نجش من باب ضرب وليس من النجش فتح باب السلعة إن كان عارفا وأخبر بثمن المثل أو أقل منه ا هـ . برماوي ( قوله بأن يزيد في ثمن إلخ ) ومدح السلعة ليرغب فيها بالكذب كالنجش ا هـ . شرح م ر وقوله ليرغب فيها بالكذب قضيته أنه لو كان صادقا في الوصف لم يكن مثله وهو ظاهر لأن المدح بمجرده لا يحمل المالك على الامتناع من البيع بما دفع فيها أو لا بخلاف الزيادة لأن المالك إذا علم بها يمتنع في العادة من البيع بما دفع له أولا ا هـ . ع ش عليه

Siapakah yang dibenarkan pendapatnya ketika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dalam masalah tersebut?

JAWABAN:
c.   Penjual

REFERENSI:
حواشي الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج للشيخ أحمد بن حجر الهيتمي  4/534 (دار الفكر)
( ولو ادعى ) أحد العاقدين ( صحة البيع ) , أو غيره من العقود ( و ) ادعى ( الآخر فساده ) باختلال ركن , أو شرط على المعتمد كأن ادعى أحدهما رؤيته وأنكرها الآخر على المعتمد أيضا ( فالأصح تصديق مدعي الصحة بيمينه )
( قوله كأن ادعى أحدهما رؤيته إلخ ) فعلم أنهما لو اختلفا في الرؤية كان القول قول مثبتها من بائع , أو مشتر قال م ر بخلاف ما لو اختلفا في كيفية الرؤية فالقول قول الرائي ; لأنه أعلم بها أي : كأن ادعى أنه رآه من وراء زجاج وقال الآخر بل رأيته بلا حيلولة زجاج فالقول قول مدعي الرؤية من وراء زجاج كما أفتى به فليراجع , وفيه نظر وأفتى بخلافه خط جريا على إطلاقهم بتصديق مدعي الصحة فليتأمل سم على حج وإطلاق الشارح م ر يوافق ما وجه به الخطيب , وهو الموافق للقواعد ا هـ ع ش
نهاية المحتاج 4/167-168 (دار الفكر)
( ولو ) ( ادعى ) أحد العاقدين ( صحة البيع ) أو غيره من العقود ( و ) ادعى ( الآخر فساده ) لانتفاء ركن أو شرط على المعتمد كأن ادعى أحدهما رؤيته وأنكرها الآخر على المعتمد أيضا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى  خلافا لما في فتاوى الشيخ ( فالأصح تصديق مدعي الصحة بيمينه )

Tidak ada komentar:

Posting Komentar