Diskripsi masalah
Dalam konsep Islam dikenal sebuah amal ibadah yang pahalanya akan selalu mengalir (jariyah) dan tak akan pernah kering, dimana salah satunya adalah wakaf. Akan tetapi sekarang ini berkembang kepahaman bahwa pahala yang selalu mengalir adalah jika apa yang dijariyahkan masih dipakai untuk beribadah. Hal ini memicu masyarakat untuk berebut berjariyah di tempat-tempat yang sekira selalu dipergunakan, seperti wakaf tegel yang harus dipasang di serambinya, atau karpet, tikar yang harus selalu dipergunakan.
Pertanyaan
- Apa kriteria amal bisa disebut jariyah yang pahalanya selalu mengalir ?
- Jika jariyah tersebut hilang karena dicuri, dikorupsi, apakah pahala jariyahnya tetap mengalir ?
Jawaban
- Yang dapat disebut sebagai shadaqah jariyah adalah yang dipersiapkan untuk dimanfaatkan, meskipun tidak dipakai.
- Apabila batalnya manfaat karena dicuri dsb maka masih berpahala memandang keyakinan waqif.
Ibarat
تخريج الفروع على الأصول ص :198
معتقد الشافعي رضي الله عنه أن منافع الأعيان بمنزلة الأعيان القائمة فى الماهية وحقيقتها عند تهيؤ الأعيان واستعدادها بهيئتها وشكلها لحصول الأعراض منها.
معتقد الشافعي رضي الله عنه أن منافع الأعيان بمنزلة الأعيان القائمة فى الماهية وحقيقتها عند تهيؤ الأعيان واستعدادها بهيئتها وشكلها لحصول الأعراض منها.
مثاله : إن الدار بسقوفها تهيأ لدفع الحر والبرد، وبحيطانها لدفع السراق والغصاب عما فيها وبأرضها لمعنى الهوي بسكانها إلى أسفل، وكذلك كل عين لها هيئة تتميز بها عن الأخرى وبها تستعد لحصول الغرض منها فهي منفعتها وهذه الهيئات أعراض متجددة توجد وتفنى كسائر الأعراض وهي أموال متقومة فإنها خلقت لمصالح الأدمي وهي غير الأدمي. وإطلاق لفظ المال عليها أحق منه على العين إذ التضمين لا يسمى مالا إلا لاشتمالها على المنافع ولذلك لا يصح بيعها بدونها. اهـ
فيض القدير ج: 1 ص: 437-438
(إذا مات الإنسان) وفي رواية: ابن آدم (انقطع عمله) أي فائدة عمله وتجديد ثوابه يعني لا تصل إليه فائدة شيء من عمله كصلاة وحج (إلا من ثلاث) أي ثلاثة أشياء فإن ثوابها لا ينقطع لكونها فعلا دائم الخير متصل النفع ولأنه لما كان السبب في اكتسابها كان له ثوابها (صدقة) لفظ رواية مسلم إلا من صدقة وتبع المصنف في إسقاطها المصابيح مع ثبوتها في مسلم والحميدي وجامع الأصول والمشارق. قال الطيبي: وهو بدل من قوله إلا من ثلاث وفائدة التكرير مزيد تقرير واعتناء بشأنها والاستثناء متصل تقديره ينقطع ثواب أعماله من كل شيء كصلاة وزكاة وحج ولا ينقطع ثواب عمله من هذه الثلاثة (جارية) دائمة متصلة كالوقوف المرصدة فيدوم ثوابها مدة دوامها (أو علم ينتفع به) كتعليم وتصنيف. قال السبكي والتصنيف أقوى لطول بقائه على ممر الزمان لكن شرط بعض شراح مسلم لدخول التصنيف فيه اشتماله على فوائد زائدة على ما في الكتب المتقدمة فإن لم يشتمل إلا على نقل ما فيها فهو تحبير للكاغد فلا يدخل في ذلك وكذا التدريس فإن لم يكن في الدرس زيادة تستفاد من الشيخ مزيدة على ما دونه الماضون لم يدخل. وما أحسن ما قيل:
إذا لم يكن في مجلس الدرس نكتة @ بتقرير إيضاح لمشكل صورة.
وعزو غريب النقل أو حل مقفل @ أو إشكال أبدته نتيجة فكرة.
فدع سعيه وانظر لنفسك واجتهد @ ولا تتركن فالترك أقبح خله.
قال المنذري: وناسخ العلم النافع له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه وناسخ ما فيه إثم عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه (أو ولد صالح) أي مسلم (يدعو له) لأنه هو السبب لوجوده وصلاحه وإرشاده إلى الهدى وفائدة تقييده بالولد مع أن دعاء غيره ينفعه تحريض الولد على الدعاء للوالد. وقيد بالصالح أي المسلم لأن الأجر لا يحصل من غيره وأما الوزر فلا يلحق الأب من إثم ولده ثم إن هذا لا يعارضه خبر "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة". وخبر "أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت المرابط "الخ. وخبر "من مات يختم على عمله إلا المرابط" لأن السنة المسنونة من جملة العلم المنتفع به. ومعنى خبر المرابط بوجه ما فإنه ثواب عمله الذي قدمه في حياته ينمو له إلى يوم القيامة. أما هذه الثلاثة فأعمال تجدد بعد موته لا تنقطع عنه لكونه سببا لها فإنه تعالى يثيب المكلف بكل فعل يتوقف وجوده توقفا ما على كسبه سواء فيه المباشرة والسبب وما يتجدد حالا فحالا من منافع الوقف ويصل إلى المستحقين من نتائج فعل الواقف واستفادة المتعلم من مآثر المتقدمين وتصانيفهم بتوسط إرشادهم وصالحات أعمال الولد تبعا لوجوده الذي هو مسبب عن فعل الوالد كان ذلك ثوابا لاحقا غير منقطع عنهم. وبدأ بالصدقة لأن المال زينة الدنيا والنفوس متعلقة بحبه فإيثار الخروج عنه لله آية صدق فاعله ونعني بالعلم لاشتراكه معها في عموم منافعه وجموم مناقبه وختم بدعاء الولد تنبيها على أن شرف الأعمال المتقدمة لا ينكر ولأنها أرجح من الأعمال القاصرة قال النووي وفيه دليل على صحة الوقف وعظم ثوابه وبيان فضيلة العلم والحث على الإكثار منه والترغيب في توريثه بنحو تعليم وتصنيف وأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفع وأن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت وكذا الصدقة وهو إجماع وكذا قضاء الدين حم خد م في الوصايا عن أبي هريرة.
فتاوي الإمام النووي ص81-82
ثواب الغراس ولمن يكون ومتى ينتهي ؟ (مسألة) فيمن غرس غرسا فمات وصار لورثته فلمن ثوابه ؟ وما أخذ من ثمر هذا الغراس ظلما في حياة الغارس على الأفضل له ابرآء الآخذ أم تركه في ذمته ؟ وإذا لم يبرئه وارثه، ولم يستوف ويبقى في ذمة الآخذ إلى يوم القيامة، فهل يطالبه يوم القيامة بذلك الغارس أم الوارث ؟ (الجواب) للغارس ثواب مستمر من حين غرس إلى فناء المغروس، وللوارث ثواب ما أكل من ثمره في مدة استحقاقه من غير معاوضة. وما أخذ من ثمره، فإبراؤه منه أفضل من تركه في الذمة وإذا لم يبرىء فلكل واحد من الميت والوارث ثواب كل ما أخذ حتى مطل الآخذ في مدة استحقاقه. وأما المطالبة بأصل المأخوذ يوم القيامة فللمغصوب منه أولا على الأصح، وقيل : للوارث الأخير من المتورثين بطنا بعد بطن، ولا يختص هذا بالغراس، بل كل دين تعذر أخذه فهذا حكمه والله أعلم. ومما يستدل به لأصل هذا المسألة من السنة حديث جابر t قال : قال رسول الله e : (ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقه وما سرق منه له صدقة) رواه مسلم. وفي رواية لمسلم (فلا يغرس المسلم عرسا فيأكل منه إنسان، ولا طير، ولا ذابة إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة). وفي رواية لمسلم أيضا : (فلا يغرس مسلم غرسا، ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا شيء إلا كانت له صدقة). رواه البخاري ومسلم جميعا من رواية أنس t
تفسير القرطبي ج: 4 ص: 324-325
خامسة والعشرون جاء في فضل الرباط أحاديث كثيرة منها ما رواه البخاري عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير ثم الله من الدنيا وما فيها وفي صحيح مسلم عن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليهم عمله الذي كان يعمله وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان وروى أبو داود في سننه عن فضالةابن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله إلا المرابط فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر وفي هذين الحديثين دليل على أن الرباط أفضل الأعمال التي يبقى ثوابها بعد الموت كما جاء في حديث العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وهو حديث صحيح انفرد بإخراجه مسلم فإن الصدقة الجارية والعلم المنتفع به والولد الصالح الذي يدعو لأبويه ينقطع ذلك بنفاذ الصدقات وذهاب العلم وموت الولد والرباط يضاعف أجره إلى يوم القيامة لأنه لا معنى للنماء إلا المضاعفة موقوفة على سبب فتنقطع بانقطاعه بل هي فضل دائم من الله تعالى إلى يوم القيامة وهذا لأن أعمال البر كلها لايتمكن منها إلا بالسلامة من العدو والتحرز منه بحراسة بيضة الدين وإقامة شعائر الإسلام وهذا العمل الذي يجري عليه ثوابه هو ما كان يعمله من الأعمال الصالحة خرجه ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات مرابطا في سبيل الله أجرى عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل وأجرى عليه رزقه وأمن من الفتان وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع وفي هذا الحديث قيد ثان وهو الموت حالة الرباط والله أعلم
عون المعبود ج: 8 ص: 63
قال بعضهم عمل الميت منقطع لموته لكن هذه الأشياء لما كان هو سببها من اكتسابه الولد وبثه العلم ثم من حمله ثم أو إبداعه تأليفا بقي بعده ووقفه هذه له أجورها ووجدت وفيه دليل على جواز الوقف ورد على من منعه من الكوفيين لأن الصدقة الجارية الباقية بعد الموت إنما تكون بالوقف انتهى كلام المنذري
تحفة المحتلج مع حواشى الشرواني الجزء الثامن ص: 148-150
(لو جفت الشجرة) الموقوفة، أو قلعها نحو ريح، أو زمنت الدابة (لم ينقطع الوقف على المذهب) وإن امتنع وقفها ابتداء لقوة الدوام (بل ينتفع بها جذعا) بإجارة وغيرها فإن تعذر الانتفاع بها إلا باستهلاكها انقطع أي : ويملكها الموقوف عليه حينئذ على المعتمد وكذا الدابة الزمنة بحيث صار لا ينتفع بها هذا إن أكلت إذ يصح بيعها للحمها بخلاف غيرها (وقيل تباع) لتعذر الانتفاع كما شرطه الواقف (والثمن) الذي بيعت به على هذا الوجه ( كقيمة العبد ) فيأتي فيه ما مر وأفتيت في ثمرة وقفت للتفرقة على صوام رمضان فخشي تلفها قبله بأن الناظر يبيعها ثم فيه يشتري بثمنها مثلها فإن كان إقراضها أصلح لهم لم يبعد تعينه (والأصح جواز بيع حصر المسجد إذا بليت وجذوعه إذا انكسرت)، أو أشرفت على الانكسار (ولم تصلح إلا للإحراق) لئلا تضيع فتحصيل يسير من ثمنها يعود على الوقف أولى من ضياعها واستثنيت من بيع الوقف ; لأنها صارت كالمعدومة ويصرف ثمنها لمصالح المسجد إن لم يكن شراء حصير أو جذوع به وأطال جمع في الانتصار للمقابل أنها تبقى أبدا نقلا ومعنى , والخلاف في الموقوفة ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها بخلاف المملوكة للمسجد بنحو شراء فإنها تباع جزما وخرج بقوله ولم تصلح إلخ ما إذا أمكن أن يتخذ منه نحو ألواح فلا تباع قطعا بل يجتهد الحاكم ويستعمله فيما هو أقرب لمقصود الواقف قال السبكي حتى لو أمكن استعماله بإدراجه في آلات العمارة امتنع بيعه فيما يظهر وقد تقوم قطعة جذع مقام آجرة , والنحاتة مقام التراب ويختلط به أي : فيقوم مقام التبن الذي يخلط به الطين وأجريا الخلاف في دار منهدمة أو مشرفة على الانهدام ولم تصلح للسكنى وأطال جمع في رده أيضا وأنه لا قائل بجواز بيعها من الأصحاب ويؤيد ما قالاه نقل غير واحد الإجماع على أن الفرس الموقوف على الغزو إذا كبر ولم يصلح له جاز بيعه على أن بعضهم أشار للجمع بحمل الجواز على نقضها، والمنع على أرضها : لأن الانتفاع بها ممكن فلا مسوغ لبيعها (ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادته لم يبع بحال) لإمكان الانتفاع به حالا بالصلاة في أرضه وبه فارق ما مر في الفرس ونحوه ولا ينقض إلا إن خيف على نقضه فينقض ويحفظ، أو يعمر به مسجد آخر إن رآه الحاكم، والأقرب إليه أولى لا نحو بئر، أو رباط قال جمع إلا إن تعذر النقل لمسجد آخر وبحث الأذرعي تعين مسجد خص بطائفة خص بها المنهدم إن وجد وإن بعد والذي يتجه ترجيحه في ريع وقف المنهدم أخذا مما مر في نقضه أنه إن توقع عوده حفظ له وإلا صرف لمسجد آخر فإن تعذر صرف للفقراء كما يصرف النقض لنحو رباط أما غير المنهدم فما فضل من غلة الموقوف على مصالحه فيشترى له بها عقار ويوقف عليه بخلاف الموقوف على عمارته يجب ادخاره لأجلها أي : إن توقعت عن قرب كما أشار إليه السبكي ويظهر ضبطه بأن تتوقع قبل عروض ما يخشى منه عليه وإلا لم يدخر منه شيء لأجلها ; لأنه يعرضه للضياع , أو لظالم يأخذه أي وحينئذ يتعين أن يشتري به عقارا له وإن أخرجه شرطه لعمارته للضرورة حينئذ وعليه ينبغي تعين صرف غلة هذا للعمارة إن وجدت ; لأنه أقرب إلى غرض الواقف المشترط له على عمارته فإن لم يحتج لعمارة فإن أمن عليها حفظها وإلا صرفها لمصالحه لا لمطلق مستحقيه ; لأن المصالح أقرب إلى العمارة , ولو وقف أرضا للزراعة فتعذرت وانحصر النفع في الغرس أو البناء فعل الناظر أحدهما، أو أجرها لذلك وقد أفتى البلقيني في أرض موقوفة لتزرع حبا فآجرها الناظر لتغرس كرما بأنه يجوز إذا ظهرت المصلحة ولم يخالف شرط الواقف انتهى فإن قلت هذا مخالف لشرط الواقف فإن قوله لتزرع حبا متضمن لاشتراط أن لا تزرع غيره قلت من المعلوم أنه يغتفر في الضمني ما لا يغتفر في المنطوق به على أن الفرض في مسألتنا أن الضرورة ألجأت إلى الغرس أو البناء، ومع الضرورة تجوز مخالفة شرط الواقف للعلم بأنه لا يريد تعطيل وقفه وثوابه ومسألة البلقيني ليس فيها ضرورة فاحتاجت للتقييد بعدم مخالفة شرط الواقف.
(قوله : وإن امتنع إلخ) لعله فيما إذا تعذر الانتفاع بها إلا باستهلاكها أعني الشجرة وأما الدابة الزمنة فحكمها واضح سيد عمر و ع ش (قوله : بإجارة وغيرها) إدامة للوقف في عينها ولا تباع ولا توهب للخبر السابق أول الباب ا هـ مغني (قوله : فإن تعذر الانتفاع بها إلا باستهلاكها إلخ) لو أمكن والحالة هذه بيعها وأن يشتري بثمنها واحدة من جنسها، أو شقصا اتجه وجوب ذلك لا يقال الفرض تعذر الانتفاع فلا يصح بيعها ; لأنها منتفع بها باستهلاكها فيصح بيعها وكذا يقال في مسألة الدابة سم على حج ا هـ ع ش (قوله : انقطع إلخ) عبارة النهاية، والمغني فإن لم يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاكها بإحراق ونحوه صارت ملكا للموقوف عليه كما صححه ابن الرفعة والقمولي وجرى عليه ابن المقري في روضه لكنها لا تباع ولا توهب بل ينتفع بعينها كأم الولد ولحم الأضحية لكن اقتصار المصنف على ما ذكره كالحاوي الصغير يقتضي أنها لا تصير ملكا بحال واعتمده الشيخ رحمه الله وقال إنه الموافق للدليل وكلام الجمهور ولا يلزم عليه أي : الأول تناف بسبب القول بعدم بطلان الوقف مع كونه ملكا ; لأن معنى عوده ملكا أنه ينتفع به ولو باستهلاك عينه كالأحزان ومعنى عدم بطلان الوقف أنه ما دام باقيا لا يفعل به ما يفعل بسائر الأملاك من بيع ونحوه كما مر ا هـ قال ع ش قوله مر لكنها لا تباع أي : مع صيرورتها ملكا للموقوف عليه، والحاصل من هذه المسألة أنه حيث تعذر الانتفاع بها من الجهة التي وقفت عليها صارت ملكا للموقوف عليه بمعنى أنه ينتفع بها كانتفاع الملاك بغير البيع والهبة وإن لم يتعذر الانتفاع بها من الجهة التي قصدت بالوقف لا ينتفع بها الموقوف عليه لنفسه بل ينتفع بها من الجهة المذكورة وإن لم يكن على الأوجه الأكمل ا هـ (قوله : أي ويملكها الموقوف عليه إلخ) قال في شرح الروض لكنها لا تباع ولا توهب بل ينتفع بعينها كأم الولد ولحم الأضحية انتهى م ر ا هـ سم (قوله وكذا الدابة إلخ) هلا جاز بيعها والشراء بثمنها من جنسها شقص كما إذا ذبحت المشرفة على الهلاك وفعل بثمنها ذلك كما تقدم وينبغي وجوب ذلك إذا أمكن ا هـ سم (قوله إذ يصح بيعها للحمها) قد يدل على جواز بيعها، وقياس المنع في الشجر المنقول عن شرح الروض المنع هنا ا هـ سم (قوله : وأفتيت في ثمرة وقفت) أي : أصلها وهذا الفرع ليس مما نحن فيه لكنه له به مناسبة ا هـ سيد عمر (قوله : أو أشرفت) إلى قوله وأطال جمع في رده في النهاية وكذا في المغني إلا قوله بل يجتهد إلى قال السبكي (قوله : ويصرف ثمنها إلخ) عبارة المغني وهذا ما جرى عليه الشيخان وهو المعتمد وعلى هذا يصرف ثمنها إلخ ا هـ (قوله : ووقفها) قيد لما قبله ا هـ ع ش (قوله : بنحو شراء) ولو من غلة الوقف حيث لم يقفها الناظر ا هـ ع ش (قوله : بنحو شراء) أي كالهبة ا هـ مغني (قوله : فإنها تباع جزما) أي : وتصرف على مصالح المسجد ولا يتعين صرفها في شراء حصر بدلها ا هـ ع ش (قوله : نحو ألواح) أي : كأبواب ا هـ مغني (قوله وقد تقوم) إلى قوله وأجريا من كلام السبكي (قوله في دار منهدمة إلخ) وفرق بعضهم بين الموقوفة على المسجد والتي على غيره وأفتى الوالد رحمه الله تعالى بأن الراجح منع بيعها سواء أوقفت على المسجد أم على غيره قال السبكي وغيره إن منع بيعها هو الحق ; لأن جوازه يؤدي إلى موافقة القائلين بالاستبدال ويمكن حمل القول بالجواز على البناء خاصة كما أشار إليه ابن المقري وهذا الحمل أسهل من تضعيفه ا هـ قال ع ش قوله مر خاصة أي : دون الأرض فلا يجوز بيعها ا هـ . (قوله : في رده) أي : القول بجواز بيعها (أيضا) أي : كرد جواز بيع حصر المسجد إلخ (قوله : وأنه إلخ) أي : وفي أنه إلخ (قوله : على أن بعضهم أشار إلخ) مال إليه النهاية كما مر وجزم به المغني عبارته تنبيه جدار الدار الموقوفة المنهدم إذا تعذر بناؤه كالتالف فيأتي فيه ما مر ا هـ أي : في حصر المسجد إذا بليت وجذوعه إلخ (قوله بحمل الجواز إلخ) لا يبعد القول بالجواز في النقض عند احتمال ضياعها : لأن حفظه حينئذ يكاد أن يتعذر فيباع منه بقدر ما يعمر باقيه وإن قل أخذا من المسائل الآتية في نحو المسجد ا هـ سيد عمر قول المتن
(قوله : فإن تعذر الانتفاع بها إلا باستهلاكها انقطع إلخ) لو أمكن والحالة هذه بيعها وأن يشتري بثمنها واحدة من جنسها أو شقصا اتجه وجوب ذلك لا يقال الغرض تعذر الانتفاع فلا يصح بيعها ; لأنها منتفع بها باستهلاكها فيصح بيعها وكذا يقال في مسألة الدابة (قوله : انقطع) لم يذكر في شرح الروض في هذا الشق الانقطاع بل اقتصر فيه على قوله صارت ملكا للموقوف عليه لكنها لا تباع ولا توهب لكن قوله بعد تقرير هذا الشق والذي قبله ما نصه لكن اقتصر المنهاج كأصله، والحاوي الصغير على قوله وإن جفت الشجرة لم ينقطع الوقف وقضيته أنه لا يصير ملكا بحال وهو المعتمد الموافق للدليل وكلام الجمهور على أن دعواه ملكا مع القول بأنه لا يبطل مشكل انتهى يقتضي أن المراد في هذا الشق أنه لا يبطل الوقف وعليه فيمكن أن يجاب عن إشكاله بأن المراد العود بمجرد جواز انتفاعه ولو باستهلاك عينه كالإحراق كما أن المراد بعدم بطلان الوقف أنه لا يفعل به ما دام باقيا ما يفعل بالأملاك ونحوه فليتأمل، ثم رأيت م ر ذكر ذلك في الجواب
منار السبيل ج: 2 ص: 7 (حنبلي)
فلا يصح وقف مطعوم الماء ولا وقف دهن وشمع و أثمان وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها لأن مالا ينتفع به الا بإتلافه لا يصبح وقفه لأنه يراد للدوام ليكون صدقة جارية ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه
روضة الطالبين الجزء :
السبب الثاني: أن يحصل التعطل بسبب غير مضمون. فان لم يبق شىء منه ينتفع به، بأن مات الموقوف، فقد فات الوقف. وإن بقي، كشجرة جفت، أو قلعتها الريح، فوجهان. أحدهما: ينقطع الوقف كموت العبد. فعلى هذا، ينقلب الحطب ملكاً للواقف. وأصحهما لا ينقطع. وعلى هذا، وجهان. أحدهما: يباع ما بقي، لتعذر الانتفاع بشرط الواقف. فعلى هذا، الثمن كقيمة المتلَف. فعلى وجه: يصرف إلى الموقوف عليه ملكاً. وفي وجه: يشترى به شجرة، أو شقص شجرة من جنسها، لتكون وقفاً. ويجوز أن يشترى به وديُّ يغرس موضعها. وأصحها: منع البيع. فعلى هذا، وجهان. أحدهما: ينتفع باجارته جذعاً إدامةً للوقف في عينه. والثاني: يصير ملكاً للموقوف عليه، واختار المتولي وغيره الوجه الأول إن أمكن استيفاء منفعة منه مع بقائه، والوجه الثاني إن كانت منفعته في استهلاكه.
فــرع
زمانه الدابة الموقوفة، كجفاف الشجرة.
قلت: هذا إذا كانت الدابة مأكولة، فإنه يصح بيعها للحمها، فان كانت غير مأكولة، لم يجىء الخلاف في بيعها، لأنه لا يصح بيعها إلاّ على الوجه الشاذ في صحة بيعها اعتماداً على جلدها. والله أعلم
فــرع
حصر المسجد إذا بليت، ونحاتة أخشابق إذا نخزت، وأستار الكعبة إذا لم يبق فيها منفعة ولا جمال، في جواز بيعها وجهان. أصحهما: تباع، لئلا تضيع وتضيِّق المكان بلا فائدة. والثاني: لا تباع، بل تترك بحالها أبداً. وعلى الأول، قالوا: يصرف ثمنها في مصالح المسجد. والقياس: أن يشترى بثمن الحصير حصير، ولا يصرف في مصلحة أخرى، ويشبه أن يكون هو المراد باطلاقهم. وجذع المسجد المنكسر إذا لم يصلح لشىء سوى الإحراق، فيه هذا الخلاف. وإن أمكن أن يتخذ منه ألواح أو أبواب، قال المتولي: يجتهد الحاكم ويستعمله فيما هو أقرب إلى مقصود الواقف. ويجري الخلاف في الدار المنهدمة، وفيما إذا أشرف الجذع على الإنكسار والدار على الإنهدام. قال الإمام: وإذا جوزنا البيع، فالاصح صرف الثمن إلى جهة الوقف. وقيل: هو كقيمة المتلف، فيصرف إلى الموقوف عليه ملكاً على رأي، وإذا قيل به فقال الموقوف عليه: لا تبيعوها واقلبوها إلى ملكي، فلا يجاب على المذهب، ولا تنقلب عين الوقف ملكاً، وقيل: تنقلب ملكاً بلا لفظ.
فــرع
لو انهدم المسجد، أو خربت المحلَّة حوله وتفرق الناس عنها فتعطل المسجد، لم يعد ملكاً بحال، ولا يجوز بيعه، لإمكان عوده كما كان، ولانه في الحال يمكن الصلاة فيه. ثم المسجد المعطل في الموضع الخراب، إن لم يُخف من أهل الفساد نقضه، لم ينفض. وإن خيف، نقض وحفظ وإن رأى الحاكم أن يعمر بنقضه مسجداً آخر، جاز، وما كان أقرب إليه، فهو أولى، ولا يجوز صرفه إلى عمارة بئر أو حوض، وكذا البئر الموقوفة إذا خربت، يصرف نُقضها إلى بئر أخرى أو حوض، لا (إلى) المسجد، ويراعي غرض الواقف ما أمكن.
تكملة المجموع الجزء :
أمَّا إذا تعطلت منفعةُ الوقف بسبب غير مضمون، كأن جفّت الشجرة، أو قلعتها ريح أو سيل ولم يمكن إعادتها إلى مغرسها قبل جفافها، لم ينقطع الوقف على المذهب، وإن امتنع وقفها، ابتداه لقوة الدوام وينتفع بالشجرة جذعاً، ولا تباع، ولا توهب، وقيل: تباع لتعذر الانتفاع بها.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar